تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
وغياث بن إبراهيم - فبضعف السند العاري عن الجابر ، وأمّا الرواية المجوّزة لعتقه وصدقته - أي موثّقة سماعة - فبمخالفتها هنا لفتوى الكلّ حتّى القائل بالجواز ، حيث إنّه لم يحدّده بهذا الحدّ ، وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم المطابقة للُاصول والأدلّة ، فيشكل الاعتماد عليها في إثبات مثل هذا الحكم المخالف للأصل » « 1 » .

إيضاح

ظهر ممّا ذكرنا عدم جواز إمامة الصبيّ في صلاة الجمعة ، كما صرّح به كثير من الفقهاء . قال في التذكرة : « ويشترط في النائب أمور : الأوّل : البلوغ فلا تصحّ إمامة الصبيّ » « 2 » ، وكذا في التحرير « 3 » والمنتهى ، وزاد بأنّ ذلك ممّا لا خلاف فيه « 4 » . وفي الكفاية « 5 » : إنّ هذا هو المشهور . وكذا في الذخيرة « 6 » . وفي الذكرى : « فلا تنعقد إمامة الصبيّ ؛ لاتّصافه بما يرفع القلم ، فلا يؤمّن ترك واجب أو فعل محرّم منه إذا كان مميّزاً ، وإن لم يكن مميّزاً فلا اعتبار لأفعاله » « 7 » .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ( الطبعة الحجريّة ) : 676 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 4 : 21 . ( 3 ) تحرير الأحكام 1 : 277 . ( 4 ) منتهى المطلب 5 : 381 . ( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 102 . ( 6 ) ذخيرة المعاد ( الطبعة الحجريّة ) : 389 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 4 : 100 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 540 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان