وفي الجواهر : « بل عليه عامّة من تأخّر » « 1 » .
وبه قال الشيخ الأعظم « 2 » والسيّد الفقيه الطباطبائي « 3 » والإمام الخميني « 4 » ، والشيخ الفقيه الفاضل اللنكراني « 5 » ، وكذا غيرهم « 6 » .
أدلّة عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض
ويدلّ على الحكم المذكور وجوه :
الأوّل : الأصل ، أي أصالة عدم سقوط القراءة بفعل الغير ، إلّا مع العلم بالمسقط ، كما في المدارك « 7 » .
قال الشيخ الأعظم : « أمّا بناءً على القول بعدم شرعيّة عبادة الصبيّ فواضح ؛ لأنّ صلاته لا تتّصف بالصحّة ، وانعقاد الجماعة به مأموماً . . . إنّما كان للدليل المفقود في المقام . . . وأمّا بناءً على شرعيّتها ؛ فلعدم انصراف الإطلاقات إلّا إلى المكلّف ، فيبقى غيره تحت أصالة عدم الضمان « 8 » » « 9 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 13 : 325 .
( 2 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصلاة ، 2 : 244 و 245 .
( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 184 .
( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 258 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني 1 : 600 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 244 ، مفاتيح الشرائع 1 : 160 ، مستمسك العروة الوثقى 7 : 316 - 317 ، غنائم الأيّام 3 : 112 ، رسائل المحقّق الكركي 1 : 126 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 17 : 337 .
( 7 ) مدارك الأحكام 4 : 348 .
( 8 ) تراث الشيخ الأعظم ، كتاب الصلاة 2 : 244 - 245 .
( 9 ) إشارة إلى الروايات الّتي تدلّ على أنّ الإمام ضامن لقراءة من خلفه ، وسائل الشيعة 5 : 421 ، الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 ، 2 و 3 .