تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض

القول الثاني في المسألة : ما قال به المشهور من عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض ، وهو الأقوى . وهو قول الشيخ في النهاية وابن البرّاج في المهذّب ، وفي الشرائع : « يعتبر في الإمام . . . البلوغ على الأظهر » « 1 » ، وكذا في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » . وقال في التذكرة : « لا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً . . . وهل يشترط البلوغ ؟ لعلمائنا قولان : أحدهما : أنه شرط ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ وإن كان مميّزاً مراهقاً في الفريضة » « 4 » ، وكذا في المختلف « 5 » والدروس « 6 » . وفي الذكرى في شروط الإمامة : « أوّلها البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً . . . وأمّا المميّز فلا تجوز إمامته » « 7 » . وكذا في الروضة « 8 » والروض « 9 » وغاية المرام « 10 » والرياض ، ونقل عن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه « 11 » مؤذناً بدعوى الإجماع عليه « 12 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 124 . ( 2 ) المعتبر 2 : 436 . ( 3 ) منتهى المطلب 6 : 197 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 276 . ( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 480 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 219 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 4 : 385 . ( 8 ) الروضة البهيّة 1 : 378 . ( 9 ) روض الجنان 2 : 766 . ( 10 ) غاية المرام 1 : 216 . ( 11 ) منتهى المطلب ، الطبعة الحجريّة ، كتاب الصوم 2 : 584 ، س 23 ، وص 596 ، س 3 . ( 12 ) رياض المسائل 4 : 246 .