عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض
القول الثاني في المسألة : ما قال به المشهور من عدم جواز إمامة الصبيّ في الفرائض ، وهو الأقوى .
وهو قول الشيخ في النهاية وابن البرّاج في المهذّب ، وفي الشرائع : « يعتبر في الإمام . . . البلوغ على الأظهر » « 1 » ، وكذا في المعتبر « 2 » والمنتهى « 3 » .
وقال في التذكرة : « لا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً . . . وهل يشترط البلوغ ؟ لعلمائنا قولان : أحدهما : أنه شرط ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ وإن كان مميّزاً مراهقاً في الفريضة » « 4 » ، وكذا في المختلف « 5 » والدروس « 6 » .
وفي الذكرى في شروط الإمامة : « أوّلها البلوغ ، فلا تصحّ إمامة الصبيّ غير المميّز إجماعاً . . . وأمّا المميّز فلا تجوز إمامته » « 7 » .
وكذا في الروضة « 8 » والروض « 9 » وغاية المرام « 10 » والرياض ، ونقل عن المنتهى في كتاب الصوم نفي الخلاف عنه « 11 » مؤذناً بدعوى الإجماع عليه « 12 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 124 .
( 2 ) المعتبر 2 : 436 .
( 3 ) منتهى المطلب 6 : 197 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 276 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 : 480 .
( 6 ) الدروس الشرعيّة 1 : 219 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 4 : 385 .
( 8 ) الروضة البهيّة 1 : 378 .
( 9 ) روض الجنان 2 : 766 .
( 10 ) غاية المرام 1 : 216 .
( 11 ) منتهى المطلب ، الطبعة الحجريّة ، كتاب الصوم 2 : 584 ، س 23 ، وص 596 ، س 3 .
( 12 ) رياض المسائل 4 : 246 .