على عدم العقاب ويترك « 1 » يمكن أن يصحّ إمامته لكلّ ، وإلّا فلا » « 2 » .
أدلّة صحّة إمامة الصبيّ في الفرائض
ما يمكن أن يكون مستنداً لهذا القول : أوّلًا : الإجماع الذي ادّعاه الشيخ بقوله : « دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ مَن هذه صفته تلزمه الصلاة » « 3 » .
وثانياً : النصوص :
منها : موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « يجوز صدقة الغلام وعتقه ، ويؤمّ النّاس إذا كان له عشر سنين » « 4 » .
ومنها : معتبرة « 5 » غياث بن إبراهيم عنه عليه السلام قال : « لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم وأن يؤذّن » « 6 » .
ومثلها موثّقة طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام قال :
« لا بأس أن يؤذّن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤمّ » « 7 » .
ومنها : ما رواه البيهقي في سننه عن عمرو بن سلمة ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) أيّ يترك بعض أجزاء الصلاة أو بعض شرائطها .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان 3 : 246 .
( 3 ) الخلاف 1 : 553 ، مسألة 295 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 358 ، ح 1571 ، وسائل الشيعة 5 : 397 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 5 .
( 5 ) وقد عبّر عنها في كلمات غير واحد بالخبر - المشعر بالضعف - لكنّه في غير محلّه ، فإنّ غياثاً وإن كان بتريّاً لكنّ النجاشي وثّقه صريحاً . رجال النجاشي : 305 .
( 6 ) الكافي 3 : 376 ، ح 6 ، وسائل الشيعة 5 : 397 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : نفس الباب ، ح 8 .