المبحث الخامس : إمامة الصبيّ في الصلاة
وفيها مطالب :
المطلب الأوّل : إمامته في الفرائض
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه لا تجوز إمامة الصبيّ غير المميّز ، بل ثبت الإجماع عليه . وفي المميّز قولان :
القول الأوّل : أنّه قال الشيخ في المبسوط : « المراهق إذا كان عاقلًا مميّزاً يصلّي صلاة صحيحة جاز أن يكون إماماً ، وإن لم يكن مميّزاً عاقلًا لم يجز ذلك » « 1 » .
وكذا في الخلاف ، وزاد : « في الفرائض والنوافل الّتي يجوز فيها صلاة الجماعة ، مثل الاستسقاء » « 2 » .
وقال المحقّق الأردبيلي : « إذا حصل الاعتماد بعدالته مع الأمن من أن يعتمد
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 154 .
( 2 ) الخلاف 1 : 553 ، مسألة 295 .