تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
وصلاة ركعتين أقلّ من خمسة رهط ، الإمام وأربعة » « 1 » . والرهط : ما دون العشرة من الرجال ، لا يكون فيهم امرأة « 2 » ، والصبيّ ليس برجل . قال في الحدائق : « وهذه الأخبار كما ترى بالنظر إلى ما قلناه من كلام أهل اللغة متطابقة الدلالة على أنّ العدد المشترط في الجمعة لا بدّ أن يكونوا من الرجال » « 3 » .

رأي أهل السنّة

اتّفق الجمهور من أهل السنّة على عدم انعقاد الجمعة بالصبيان على الانفراد ، إلّا المالكيّة في أحد القولين . قال ابن قدامة : « البلوغ وهو شرط لوجوب الجمعة وانعقادها في الصحيح من المذهب . . . وهذا قول أكثر أهل العلم » « 4 » . وفي البدائع : « ولا تنعقد بالصبيان والمجانين والنساء على الانفراد » « 5 » ، وكذا في المبسوط « 6 » والامّ « 7 » وشرح فتح القدير « 8 » وحاشية ردّ المحتار « 9 » وغاية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 7 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، ح 2 . ( 2 ) الصحاح 1 : 881 . ( 3 ) الحدائق الناضرة 10 : 157 . ( 4 ) المغني والشرح الكبير 2 : 145 أو 155 . ( 5 ) بدائع الصنائع 1 : 602 . ( 6 ) المبسوط 2 : 25 . ( 7 ) الامّ 1 : 191 . ( 8 ) شرح فتح القدير 2 : 31 و 32 . ( 9 ) حاشية ردّ المحتار 2 : 155 .