المرام « 1 » والبيان « 2 » .
وكذا في البحر الرائق ، وعلّله بأنّ الصبيّ ليس برجل كامل ، والمطلق ينصرف إلى الكامل « 3 » .
وقال ابن شاس من فقهاء المالكيّة : « هل يشترط في هذه الجماعة كونهم ممّن تلزمهم الجمعة أو تنعقد بهم وإن كانوا ممّن لا تلزمهم الجمعة ابتداءً كالصبيان والعبيد ومن في معناهم من المسافرين ؟ قولان » « 4 » .
هامش
( 1 ) غاية المرام 7 : 41 .
( 2 ) البيان في مذهب الشافعي 2 : 564 .
( 3 ) البحر الرائق 2 : 262 .
( 4 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 223 .