تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
في التذكرة « 1 » والقواعد « 2 » والذكرى « 3 » والوسيلة « 4 » والسرائر « 5 » ، وادّعى عليه إجماع العلماء في المعتبر « 6 » ، وكذا في الحدائق « 7 » . وقال في مفتاح الكرامة : « أمّا عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء » « 8 » . وفي الرياض : « وأمّا عدم الوجوب على الصبيّ والمجنون فلا خلاف فيه ، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة ، بل عن التذكرة وفي المدارك والذخيرة وغيرها التصريح بالاتّفاق عليه فيها » « 9 » . وكذا في الجواهر ، وأضاف : أنّه « وإن قلنا بشرعيّة عبادة الصبيّ وانعقاد الجماعة في غيرها به » « 10 » ، وبه قال في تحرير الوسيلة « 11 » وغيرها « 12 » . ويدلّ على الحكم المذكور أمور : الأوّل : الإجماع كما تقدّم . الثاني : قال في الخلاف : « إنّ انعقاد الجمعة به - أي بالصبيّ - يحتاج
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 36 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 284 . ( 3 ) ذكرى الشيعة 4 : 110 . ( 4 ) الوسيلة : 103 . ( 5 ) السرائر 1 : 293 . ( 6 ) المعتبر 2 : 289 و 292 . ( 7 ) الحدائق الناضرة 10 : 154 . ( 8 ) مفتاح الكرامة 8 : 336 . ( 9 ) رياض المسائل 3 : 348 . ( 10 ) جواهر الكلام 11 : 277 و 288 . ( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 224 ، مسألة 2 . ( 12 ) كشف اللثام 4 : 278 .