في التذكرة « 1 » والقواعد « 2 » والذكرى « 3 » والوسيلة « 4 » والسرائر « 5 » ، وادّعى عليه إجماع العلماء في المعتبر « 6 » ، وكذا في الحدائق « 7 » .
وقال في مفتاح الكرامة : « أمّا عدم انعقادها بالطفل فعليه إجماع العلماء » « 8 » .
وفي الرياض : « وأمّا عدم الوجوب على الصبيّ والمجنون فلا خلاف فيه ، كما لا خلاف في عدم الانعقاد بهما وبالمرأة ، بل عن التذكرة وفي المدارك والذخيرة وغيرها التصريح بالاتّفاق عليه فيها » « 9 » .
وكذا في الجواهر ، وأضاف : أنّه « وإن قلنا بشرعيّة عبادة الصبيّ وانعقاد الجماعة في غيرها به » « 10 » ، وبه قال في تحرير الوسيلة « 11 » وغيرها « 12 » .
ويدلّ على الحكم المذكور أمور :
الأوّل : الإجماع كما تقدّم .
الثاني : قال في الخلاف : « إنّ انعقاد الجمعة به - أي بالصبيّ - يحتاج
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 4 : 36 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 284 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 4 : 110 .
( 4 ) الوسيلة : 103 .
( 5 ) السرائر 1 : 293 .
( 6 ) المعتبر 2 : 289 و 292 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 10 : 154 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 8 : 336 .
( 9 ) رياض المسائل 3 : 348 .
( 10 ) جواهر الكلام 11 : 277 و 288 .
( 11 ) تحرير الوسيلة 1 : 224 ، مسألة 2 .
( 12 ) كشف اللثام 4 : 278 .