تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧

المبحث الرابع : عدم انعقاد صلاة الجمعة بالصبيّ

لا خلاف بين علماء الإسلام في أنّه يشترط في صحّة الجمعة العدد ، ولا تنعقد بأقلّ من خمسة أو سبعة ، الإمام أحدهم « 1 » ، بل قام الإجماع القطعي عليه . وكذا يشترط في المكلّف بالحضور لها أو لعقدها شرائط : منها : البلوغ والعقل والذكورة و . . . « 2 » ، فلا تنعقد بالصبيان على الانفراد وإن كان تصحّ منهم الصلاة . قال الشيخ في الخلاف : « الصبيّ إذا لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة وإن كان تصحّ منه صلاة التطوّع » « 3 » . وفي المنتهى : « ولا تنعقد به ، وإن كان مميّزاً يصحّ منه التطوّع » « 4 » . وكذا
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 5 : 336 ، المعتبر 2 : 281 ، كنز العرفان 1 : 168 ، مدارك الأحكام 4 : 27 . ( 2 ) الدروس الشرعيّة 1 : 186 ، كشف اللثام 4 : 271 وما بعدها ، رياض المسائل 3 : 341 . ( 3 ) الخلاف 1 : 628 ، مسألة 400 . ( 4 ) منتهى المطلب 5 : 368 .