تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
وفي العروة : « أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة ، بل وصبيّاً مميّزاً على الأقوى » « 1 » . وبه قال السيّد الحكيم « 2 » والإمام الخميني رحمه الله « 3 » والشيخ الفاضل اللنكراني « 4 » وغيرهم « 5 » .

أدلّة انعقاد الجماعة بالصبيّ

يمكن أن يستدلّ لصحّة انعقاد الجماعة بالصبيّ بوجهين : الأوّل : النصوص الخاصّة منها : رواية أبي البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام قال : الصبيّ عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين المصلّي « الصبيّ » جماعة » « 6 » . ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون التي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، في الرجل يؤمّ النساء ليس معهنّ رجل في الفريضة ، قال : « نعم ، وإن كان معه صبيّ فليقم إلى جانبه » « 7 » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 3 : 119 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 178 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 250 ، مسألة 2 . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 575 . ( 5 ) مستند الشيعة 8 : 19 ، غنائم الأيّام 3 : 112 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 244 و 246 ، مهذّب الأحكام 7 : 403 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 : 380 ، الباب 4 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 8 . ( 7 ) وسائل الشيعة 5 : 412 ، الباب 23 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 5 .