المبحث الثالث : انعقاد الجماعة بالصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في أنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ تنعقد الجماعة بالصبيّ المميّز . يستفاد ذلك من إطلاق كلام بعضهم وتصريح آخرين .
قال الشيخ في النهاية : « وأقلّ ما تكون الجماعة اثنان فصاعداً » « 1 » .
وفي الشرائع : « أقلّ ما تنعقد باثنين ، الإمام أحدهما » « 2 » .
وفي التذكرة : « وكذا يصلّي بالصبيّ في الفرض والنفل عند علمائنا » « 3 » ، وكذا في النهاية « 4 » والذكرى « 5 » والذخيرة « 6 » .
وفي روض الجنان : « ويكفي أن يكون أحدهما « 7 » ( صبيّاً مميّزاً ) » « 8 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 111 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 122 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 4 : 239 .
( 4 ) نهاية الإحكام 2 : 116 .
( 5 ) ذكرى الشيعة 4 : 428 .
( 6 ) ذخيرة المعاد : 389 .
( 7 ) في الطبعة الحجريّة : 363 والطبعة الحديثة 2 : 966 : « صبيّ مميّز » ، ولكنّ الصواب ما أثبتناه .
( 8 ) روض الجنان 2 : 966 .