ذكراً بالغاً عدلًا . . . فلا يؤذّن الصبيّ ولا يقيم إلّا مع النساء أو في موضع ليس فيه غيره . وجوّز مالك في الحاوي الأذان له . . . ومنع الإقامة ، ومنع في الكتاب أذانه ، وقال : لأنّ المؤذِّن إمام ، وهو لا يكون إماماً . . . حجّة الفرق بين الأذان والإقامة :
أنّها آكد من الأذان . . . حتّى قيل : إن تركها عمداً بطلت صلاته » « 1 » ، وكذا في مواهب الجليل « 2 » .
القول الثاني : عدم الاشتراط ، ففي مغني المحتاج : « وشرط المؤذّن والمقيم الإسلام ، فلا يصحّان من كافر . . . والتميّز ، فلا يصحّان من غير مميّز ؛ لعدم أهليّته للعبادة » « 3 » ، وكذا في حواشي تحفة المحتاج « 4 » .
هامش
( 1 ) الذخيرة 2 : 64 - 65 .
( 2 ) مواهب الجليل 2 : 90 .
( 3 ) مغني المحتاج 1 : 137 .
( 4 ) حواشي تحفة المحتاج 1 : 470 .