تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨
ولم ينكر ، فيكون إجماعاً ؛ ولأنّه ذكر تصحّ صلاته ، فاعتدّ بأذانه كالعدل البالغ » « 1 » . وفي الإنصاف : « هل يجزي أذان المميّز للبالغين ؟ على روايتين . . . إحداهما : يجزي ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . . . والثانية : لا يجزي ، . . . وعلّل بعض الأصحاب عدم الصحّة بأنّه فرض كفاية ، وفعل الصبيّ نفل » « 2 » . وفي المهذّب : « ويصحّ من الصبيّ العاقل ؛ لأنّه من أهل العبادات » « 3 » ، وكذا في المجموع « 4 » وغاية المرام « 5 » والمبسوط « 6 » والامّ « 7 » ومغني المحتاج « 8 » والذخيرة « 9 » وحاشية ردّ المحتار « 10 » وغيرها « 11 » . وفي البدائع : « ويكره أذان المرأة . . . وكذا أذان الصبيّ العاقل وإن كان جائزاً حتّى لا يعاد . . . لحصول المقصود ، وهو الإعلام ، لكن أذان البالغ أفضل ؛ لأنّه في مراعاة الحرمة أبلغ » « 12 » . ونقول : الرواية النبويّة مع الغضّ عن ضعف سندها تدلّ على الأمر بالخيار ،
هامش
( 1 ) المغني 1 : 425 . ( 2 ) الإنصاف 1 : 423 . ( 3 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 111 . ( 4 ) المجموع شرح المهذّب 3 : 107 و 109 . ( 5 ) غاية المرام 3 : 96 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 138 . ( 7 ) الأمّ 1 : 84 . ( 8 ) مغني المحتاج 1 : 137 . ( 9 ) الذخيرة 2 : 64 . ( 10 ) حاشية ردّ المحتار 1 : 577 . ( 11 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 119 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم : 307 . ( 12 ) بدائع الصنائع 1 : 372 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 508 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان