ولم ينكر ، فيكون إجماعاً ؛ ولأنّه ذكر تصحّ صلاته ، فاعتدّ بأذانه كالعدل البالغ » « 1 » .
وفي الإنصاف : « هل يجزي أذان المميّز للبالغين ؟ على روايتين . . . إحداهما :
يجزي ، وهو المذهب ، وعليه الجمهور . . . والثانية : لا يجزي ، . . . وعلّل بعض الأصحاب عدم الصحّة بأنّه فرض كفاية ، وفعل الصبيّ نفل » « 2 » .
وفي المهذّب : « ويصحّ من الصبيّ العاقل ؛ لأنّه من أهل العبادات » « 3 » ، وكذا في المجموع « 4 » وغاية المرام « 5 » والمبسوط « 6 » والامّ « 7 » ومغني المحتاج « 8 » والذخيرة « 9 » وحاشية ردّ المحتار « 10 » وغيرها « 11 » .
وفي البدائع : « ويكره أذان المرأة . . . وكذا أذان الصبيّ العاقل وإن كان جائزاً حتّى لا يعاد . . . لحصول المقصود ، وهو الإعلام ، لكن أذان البالغ أفضل ؛ لأنّه في مراعاة الحرمة أبلغ » « 12 » .
ونقول : الرواية النبويّة مع الغضّ عن ضعف سندها تدلّ على الأمر بالخيار ،
هامش
( 1 ) المغني 1 : 425 .
( 2 ) الإنصاف 1 : 423 .
( 3 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 111 .
( 4 ) المجموع شرح المهذّب 3 : 107 و 109 .
( 5 ) غاية المرام 3 : 96 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 138 .
( 7 ) الأمّ 1 : 84 .
( 8 ) مغني المحتاج 1 : 137 .
( 9 ) الذخيرة 2 : 64 .
( 10 ) حاشية ردّ المحتار 1 : 577 .
( 11 ) عقد الجواهر الثمينة 1 : 119 ، الأشباه والنظائر لابن نجيم : 307 .
( 12 ) بدائع الصنائع 1 : 372 .