تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
وفي الجواهر : « إجماعاً محصّلًا ومنقولًا . . . أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه . . . لمسلوبيّة عبارته » « 1 » . وكذا في كشف اللثام « 2 » ومستند الشيعة « 3 » وغيرها « 4 » . وبه قال أيضاً بعض الأعلام من الفقهاء المعاصرين « 5 » . قال السيّد الخوئي رحمه الله : « لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بأذان الصبيّ ، من غير فرق بين أذان الإعلام والإعظام ؛ لنصوص دلّت عليه في خصوص المقام » « 6 » .

أدلّة صحّة أذان الصبيّ المميّز وجواز الاكتفاء به

نقول : يقع الكلام في جهتين : الأولى : في الاجتزاء بأذان الصبيّ ، كما لو أذّن للإعلام أو لصلاة الجماعة . والثانية : الاجتزاء بسماعه . أمّا الجهة الأولى فاستندوا لإثبات حكمها بوجوه : الأوّل : الإجماع كما تقدّم . الثاني : أنّه على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ تشمله إطلاقات الأدلّة « 7 » ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 9 : 54 - 55 . ( 2 ) كشف اللثام 3 : 366 . ( 3 ) مستند الشيعة 4 : 511 . ( 4 ) كفاية الأحكام : 170 ، ذخيرة المعاد : 254 . ( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 424 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 583 ، مهذّب الأحكام 6 : 70 . ( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 13 : 325 . ( 7 ) ولكن قد مرّ أنّه لا ملازمة بين المشروعيّة والإجزاء ، وعليه فالدليل منحصر بالنصوص الواردة في المقام . ( م ج ف ) .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 503 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان