المبحث الثاني : أذان الصبيّ وإقامته
المطلب الأوّل : أذان الصبيّ
الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء ، بل ثبت الاتّفاق والإجماع على أنّه يصحّ أذان الصبيّ المميّز ، ويكتفى به للبالغين ، وأمّا غير المميّز فلا .
قال الشيخ في الخلاف : « يجوز للصبيّ أن يؤذّن للرجال ويصحّ ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة » « 1 » . وكذا في المبسوط « 2 » والنهاية « 3 » والسرائر « 4 » وإصباح الشيعة « 5 » والجامع للشرائع « 6 » والمختصر « 7 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 281 ، مسألة 23 .
( 2 ) المبسوط 1 : 97 .
( 3 ) النهاية : 66 .
( 4 ) السرائر 1 : 210 .
( 5 ) إصباح الشيعة : 70 .
( 6 ) الجامع للشرائع : 72 .
( 7 ) المختصر النافع : 76 .