تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وفي الشرائع : « ويعتبر فيه - أي في المؤذّن - العقل والإسلام والذكورة ولا يشترط البلوغ ، بل يكفي كونه مميّزاً « 1 » . وكذا في المعتبر « 2 » والإرشاد « 3 » والتذكرة ، وأضاف في الأخير : « عند علمائنا أجمع » « 4 » . وفي القواعد : « ويكتفى بأذان المميّز » « 5 » ، وفي نهاية الإحكام : « أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه ؛ لعدم رشده فأشبه المجنون » « 6 » . وقريب من هذا في كشف الرموز « 7 » وروض الجنان « 8 » ومجمع الفائدة « 9 » . وفي جامع المقاصد : « وفي حكمه - أي المجنون - الصبيّ غير المميّز ؛ لعدم الاعتداد بعبارته . . . ويكتفى بأذان المميّز إذا كان ذكراً مطلقاً أو أنثى للنساء أو محارم الرجال إجماعاً منّا » « 10 » . وفي مدارك الأحكام في شرح قول المحقّق : « ولا يشترط البلوغ ، بل يكفي كونه مميّزاً » ، أي لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي كونه مميّزاً ، وهو اتّفاق علمائنا » « 11 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 75 . ( 2 ) المعتبر 2 : 125 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 251 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 65 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 264 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 421 . ( 7 ) كشف الرموز 1 : 145 . ( 8 ) روض الجنان 2 : 648 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 170 . ( 10 ) جامع المقاصد 2 : 174 و 175 . ( 11 ) مدارك الأحكام 3 : 270 .