وفي الشرائع : « ويعتبر فيه - أي في المؤذّن - العقل والإسلام والذكورة ولا يشترط البلوغ ، بل يكفي كونه مميّزاً « 1 » . وكذا في المعتبر « 2 » والإرشاد « 3 » والتذكرة ، وأضاف في الأخير : « عند علمائنا أجمع » « 4 » .
وفي القواعد : « ويكتفى بأذان المميّز » « 5 » ، وفي نهاية الإحكام : « أمّا غير المميّز فلا عبرة بأذانه ؛ لعدم رشده فأشبه المجنون » « 6 » .
وقريب من هذا في كشف الرموز « 7 » وروض الجنان « 8 » ومجمع الفائدة « 9 » .
وفي جامع المقاصد : « وفي حكمه - أي المجنون - الصبيّ غير المميّز ؛ لعدم الاعتداد بعبارته . . . ويكتفى بأذان المميّز إذا كان ذكراً مطلقاً أو أنثى للنساء أو محارم الرجال إجماعاً منّا » « 10 » .
وفي مدارك الأحكام في شرح قول المحقّق : « ولا يشترط البلوغ ، بل يكفي كونه مميّزاً » ، أي لا يشترط في الاعتداد بالأذان في الصلاة ، وقيام الشعار به في البلد صدوره من بالغ ، بل يكفي كونه مميّزاً ، وهو اتّفاق علمائنا » « 11 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 75 .
( 2 ) المعتبر 2 : 125 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 251 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 3 : 65 .
( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 264 .
( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 421 .
( 7 ) كشف الرموز 1 : 145 .
( 8 ) روض الجنان 2 : 648 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 170 .
( 10 ) جامع المقاصد 2 : 174 و 175 .
( 11 ) مدارك الأحكام 3 : 270 .