من اختصاص الحكم منعاً وجوازاً بالبالغين ، وصحّة صلاة الصبيّ أو الصبيّة ولو قام أحدهما محاذياً للآخر ، أو قامت الصبيّة محاذية للرجل ، أو قام الصبيّ محاذياً للمرأة ، وكذا صحّة صلاة الرجل والمرأة ولو قام الرجل محاذياً للصبيّة أو قامت المرأة محاذية للصبيّ ؛ لعدم ثبوت مانعيّة المحاذاة في حقّ غير البالغين .
قال في روض الجنان : « وكيف كان ، فالعمل على المشهور من اختصاص الحكم بالمكلّفين ؛ لعدم الدليل الدالّ على الإلحاق » « 1 » .
وكذا في الحدائق « 2 » ، وهو الظاهر من مفتاح الكرامة « 3 » والجواهر « 4 » .
واختاره المحقّق النائيني ، حيث قال : « ظاهر أخبار الباب اختصاص الحكم بالرجل والمرأة ، ولا يعمّ الصبيّ والصبيّة وإن قلنا بشرعيّة عبادتهما ، من غير فرق بين تقدّم الصبيّة على الصبيّ أو على الرجل ، أو تقدّم الصبيّ على المرأة » « 5 » ، وكذا في المستمسك « 6 » والمستند « 7 » .
هامش
( 1 ) روض الجنان 2 : 602 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 7 : 193 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 6 : 152 .
( 4 ) جواهر الكلام 8 : 329 و 330 .
( 5 ) كتاب الصلاة للمحقق النائيني 1 : 412 و 413 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 481 .
( 7 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 13 : 121 .