تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

الفرع السابع : حكم تقدّم الصبيّة على الصبيّ في الصلاة

ذكروا في شرائط المصلّي أنّه إذا صلّت المرأة والرجل في مكان واحد ، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له ؟ ففي بطلان صلاتها أو عدم بطلانها مع الكراهة قولان : نسب المنع إلى أكثر المتقدّمين « 1 » . قال في النهاية : « ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلّي . . . ومتى صلّى وصلّت هي عن يمينه أو شماله أو قدّامه بطلت صلاتهما معاً » « 2 » . وكذا في المبسوط « 3 » والمقنعة « 4 » والوسيلة « 5 » ، وادّعى عليه الإجماع في الخلاف « 6 » والغنية « 7 » . والمشهور بين عامّة المتأخّرين « 8 » الجواز مع الكراهة ، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع بذراع اليد . قال في مدارك الأحكام : « وفيه قولان ، أظهرهما : الجواز على كراهة وهو اختيار . . . أكثر المتأخّرين » « 9 » ، وكذا في جامع المقاصد « 10 »
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 468 . ( 2 ) النهاية : 100 - 101 . ( 3 ) المبسوط 1 : 86 ( 4 ) المقنعة : 152 . ( 5 ) الوسيلة 89 . ( 6 ) الخلاف 1 : 423 ، مسألة 171 . ( 7 ) غنية النزوع : 82 . ( 8 ) رياض المسائل 3 : 9 إلى 11 . ( 9 ) مدارك الأحكام 3 : 221 . ( 10 ) جامع المقاصد 2 : 120 .