ورواه البرقي في المحاسن عن النبيّ صلى الله عليه وآله في وصيّته لعليّ عليه السلام ، إلّا أنّه قال :
والجارية المدركة » « 1 » .
ويؤيّده رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
« إذا حاضت الجارية فلا تصلّي إلّا بخمار » « 2 » .
قال في الوسائل بعد نقل الحديث : « أقول : المراد بالجارية الصبيّة الحرّة ، والحيض المراد به البلوغ . . . . وذلك ظاهر » « 3 » .
وبالجملة ، دلّت هذه الرواية بمقتضى المفهوم على عدم لزوم الاختمار والستر لغير البالغة ، إلّا أنّ السند ضعيف بأبي البختري .
وهكذا يؤيّده رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار « 4 » . . . » بالتقريب المتقدّم ، وهذا أيضاً ضعيف بعليّ بن أبي حمزة البطائني .
4 - ويدلّ عليه أيضاً موثّقة عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس » « 5 » . وكذا رواية أخرى منه « 6 » .
بناء على أن يكون المراد بالمرأة فيهما الصغيرة من النساء لا الكبيرة الحرّة ؛ لدلالة الأخبار على اعتبار الستر في الصلاة على المرأة الكبيرة الحرّة ، كذا حمله
هامش
( 1 ) المحاسن 1 - 2 : 12 ، باب الثمانية ، ح 36 .
( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 296 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، ح 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 : 296 ، الباب 28 من أبواب لباس المصلي ، ح 13 .
( 4 ) وسائل الشيعة 3 : 297 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 298 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، ح 5 و 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 298 ، الباب 29 من أبواب لباس المصلّي ، ح 5 و 6 .