الشيخ في التهذيب « 1 » ، والعلّامة في المنتهى « 2 » .
رأي أهل السنّة في المسألة
ذهب الجمهور من الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة إلى عدم اشتراط ستر الرأس للصغيرة في الصلاة .
قال ابن قدامة : « ويشترط لصحّة صلاته ما يشترط لصحّة صلاة الكبير ، إلّا في السترة ، فإنّ قوله صلى الله عليه وآله : « لا يقبل اللَّه صلاة حائض إلّا بخمار » « 3 » يدلّ على صحّتها بدون الخمار » « 4 » .
وكذا في الإنصاف « 5 » والبحر الرائق « 6 » وحاشية ردّ المحتار « 7 » والمجموع « 8 » .
وقال المالكيّة بوجوبها ، ففي الذخيرة : « المراهقة بمنزلة الكبيرة ؛ لأنّ من أمر بالصلاة أمر بشروطها وفضائلها ، فلو صلّت بغير قناع . . . تعيد في الوقت » « 9 » .
وكذا في مواهب الجليل « 10 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 2 : 218 ، ذيل ح 858 .
( 2 ) منتهى المطلب 4 : 276 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 298 ، الباب 85 ، ح 641 ، سنن ابن ماجة 1 : 357 ، الباب 132 ، ح 655 .
( 4 ) المغني 1 : 647 .
( 5 ) الإنصاف 1 : 397 .
( 6 ) البحر الرائق 1 : 466 - 467 .
( 7 ) حاشية ردّ المحتار 1 : 413 .
( 8 ) المجموع شرح المهذّب 3 : 169 .
( 9 ) الذخيرة 2 : 106 .
( 10 ) مواهب الجليل 2 : 184 .