وفي الشرائع : « والأمة والصبيّة تصلّيان بغير خمار « 1 » » « 2 » ، وكذا في الإرشاد « 3 » والتذكرة « 4 » والتحرير « 5 » والقواعد « 6 » والدروس « 7 » .
وادّعي عليه الإجماع ، كما في المعتبر « 8 » والذكرى « 9 » وكشف اللثام « 10 » ومدارك الأحكام « 11 » والجواهر « 12 » . وفي روض الجنان : أنّ هذا موضع وفاق « 13 » .
وفي جامع المقاصد : « إنّ الصبيّة وإن كان لا بدّ من ستر بدنها لتكون صلاتها شرعيّة أو تمرينيّة كما في طهارتها بالنسبة إلى الصلاة ، إلّا أنّه لا يشترط ستر رأسها » « 14 » . وبه قال أيضاً عدّة من أعلام المعاصرين « 15 » .
هامش
( 1 ) الخمار : ثوب تغطّي به المرأة رأسها ، المصباح المنير : 181 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 70 .
( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 247 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 : 451 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 202 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 257 .
( 7 ) الدروس الشرعيّة 1 : 147 .
( 8 ) المعتبر 2 : 103 .
( 9 ) ذكرى الشيعة 3 : 9 .
( 10 ) كشف اللثام 3 : 238 .
( 11 ) مدارك الأحكام 3 : 198 .
( 12 ) جواهر الكلام 8 : 221 .
( 13 ) روض الجنان 2 : 582 .
( 14 ) جامع المقاصد 2 : 98 .
( 15 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام 2 : 322 ، تحرير الوسيلة 1 : 137 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الصلاة 1 : 604 - 605 ، مهذّب الأحكام 5 : 254 .