تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
ودعوى أنّ المراد به مطلق الذكر في مقابل الأنثى ، لا خصوص الرجل المقابل للمرأة والصبيّ ، لا شاهد عليها ، بل ظاهر أخذ عنوان الرجل دخل الخصوصيّة في ترتّب الحكم . ومع التنزّل فلا أقلّ من الاحتمال المورّث للإجمال ، فتسقط أدلّة المانعيّة عن الاستدلال ، فيرجع إلى البراءة عن المانعيّة بالإضافة إليه « 1 » . ولكنّ مع ذلك كلّه الاحتياط حسن ، فلا ينبغي تركه ، كما في العروة « 2 » والمستمسك « 3 » ، وبه قال أيضاً بعض أعلام العصر « 4 » .

الفرع السادس : صحّة صلاة الصبيّة مع عدم تغطية « 5 » رأسها

لا خلاف بين الفقهاء - بل ثبت الإجماع - على أنّه لا يشترط في صحّة صلاة الصبيّة تغطية رأسها . قال الشيخ في النهاية : « ولا بأس للأمة والصبيّة الحرّة الّتي لم تبلغ أن تصلّيا بغير قناع « 6 » » « 7 » . وكذا في المبسوط « 8 » وإصباح الشيعة « 9 » .
هامش
( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 12 : 323 . ( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 342 ، مسألة 20 . ( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 360 . ( 4 ) كتاب الصلاة للمحقّق الداماد 2 : 358 . ( 5 ) يقال : تغطّى به ، والغطاء : ما يجعل فوق الشيء ، فيواريه ويستره ، المعجم الوسيط : 656 . ( 6 ) القناع : ما تغطّي به المرأة رأسها ، المصدر نفسه : 763 . ( 7 ) النهاية : 98 . ( 8 ) المبسوط 1 : 87 - 88 . ( 9 ) إصباح الشيعة : 65 .