في مباني المنهاج « 1 » ، وادّعى في المستمسك عدم الخلاف فيه ظاهراً « 2 » ، وكذا في غيرها « 3 » .
ويدلّ عليه - مضافاً إلى حديث رفع القلم عن الصبيّ « 4 » ، وأنّه ليس من أهل التكليف ، وقصور المقتضي للمنع - صحيحة أبي الصباح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ، فقال : « كان عليّ عليه السلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة » « 5 » .
وصحيحة داود بن سرحان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ، فقال : « إنّه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة ، فلا بأس به » « 6 » .
وإطلاقهما يشمل المميّز وغيره .
وعليه فلا مانع للأولياء من تحلية صبيانهم بالذهب .
إن قلت : الصحيحتان معارضتان بما رواه ابن إدريس في آخر سرائره نقلًا من رواية جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب ، قال : « نعم ، النساء والجواري ، فأمّا الغلمان فلا » « 7 » .
هامش
( 1 ) مباني منهاج الصالحين 4 : 268 .
( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 359 .
( 3 ) كتاب الصلاة للمحقق الداماد 2 : 357 .
( 4 ) تقدم تخريجه .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 412 ، الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر ، ح 2 .
( 7 ) السرائر 3 : 636 ، وسائل الشيعة 3 : 413 ، الباب 63 من أبواب أحكام الملابس ، ح 5 .