تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
قال في الذكرى : « والصلاة فيه - أي في الذهب - حرام على الرجال فلو موّه به ثوباً وصلّى فيه بطل ، بل لو لبس خاتماً منه وصلّى فيه بطلت صلاته » « 1 » . وكذا في التذكرة « 2 » ، وادّعى في الجواهر عليه الإجماع والضرورة « 3 » . وفي مستند الشيعة : « إنّه ضروريّ الدين » « 4 » ، وكذلك في غيرها « 5 » . وأمّا بالنسبة إلى الصبيّ فالظاهر أنّه لم يتعرّض لهذه المسألة في كتب قدماء أصحابنا الإماميّة - رضوان اللَّه تعالى عليهم أجمعين - ولكن بحث عنها بعض الأعلام من المعاصرين أو من قارب عصرنا ، ويقع الكلام فيها أيضاً من جهات :

الأولى والثانية : بيان الحكم التكليفي في المسألة

هل يجوز للصبيّ لبس الذهب أو تمكين الوليّ للصبيّ من لبس الذهب تكليفاً ؟ والظاهر أنّه لا خلاف في جوازهما ، قال في العروة : « وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه » « 6 » . وقال به من علّق عليها « 7 » . وكذا في المهذّب « 8 » . وفي منهاج الصالحين : « يجوز للوليّ إلباس الصبيّ . . . الذهب » « 9 » . وكذا
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 3 : 47 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 471 . ( 3 ) جواهر الكلام 8 : 109 . ( 4 ) مستند الشيعة 4 : 356 . ( 5 ) مفتاح الكرامة 5 : 445 ، موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 12 : 304 و 308 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الصلاة 1 : 329 ، مصباح الفقيه 10 : 344 . ( 6 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 342 . ( 7 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 342 . ( 8 ) مهذّب الأحكام 5 : 310 . ( 9 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 149 .