إرشاد إلى الفساد والبطلان الذي هو حكم وضعي . . . » « 1 » .
2 - الأحكام الوضعيّة تشمل الصبيّ كما سيأتي في موضعه « 2 » .
3 - حديث الرفع لا يرفع الأحكام الوضعيّة ؛ لأنّ المراد بالحديث على ما يتبادر منه رفع قلم المؤاخذة ، دنيويّةً كانت أم اخرويّة ، فلا يؤاخذ الصبيّ والمجنون بشيء من مخالفة التكاليف والالتزامات الصادرة منه من العقود والإيقاعات وغيرها ، لا أنّهما غير ملحوظين رأساً في مقام شرع التكاليف « 3 » .
وعلى هذا إطلاق النصوص محكم ، ويشمل الصبيّ .
قال بعض الأعلام : « شمول دليل الاعتبار نفسه للبالغ والصبيّ على السواء ، فما دلّ على اعتبار وجود شيء أو عدمه في صحّة الصلاة شامل لهما بلا ميز ، كشمول دليل أصل التكليف ، ولكنّ قام حديث رفع القلم لبيان انتفاء خصوص التكليف ، وأمّا سائر الأحكام فلا . . . ومن هنا يحكم في المعاملات بضمان الصبيّ المتلف لمال الغير ، مع انتفاء حرمة الإتلاف تكليفاً عنه . . . فحينئذٍ يكون دليل المنع الوضعي باقياً بحاله » « 4 » .
ويمكن أن يستدلّ لإثبات الحكم بظاهر النصوص أيضاً بأن يقال :
لبس الحرير مانع لطبيعة الصلاة - أيّ طبيعة الصلاة في الحرير المحض مبغوض - سواء لبسه البالغ أم غيره . يستفاد هذا من كلام صاحب الجواهر ، حيث قال : ظاهر النصوص تدلّ على مانعيّة الحرير للصلاة ،
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الصلاة 1 : 354 .
( 2 ) راجع الفصل الأوّل من الباب العاشر .
( 3 ) مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة 10 : 325 .
( 4 ) كتاب الصلاة للمحقّق الداماد 2 : 358 .