من خطاب الشرع المشروط بالتكليف » « 1 » ، وكذا في مستند الشيعة « 2 » .
وفي الرياض : « لا تحريم على الخناثى والصبيان قطعاً في الأخير . . . ، للأصل وعدم صدق الرجال عليهم ، مع عدم قابليّتهم لتوجّه المنع إليهم » « 3 » ، وكذا في العروة « 4 » والمستمسك ، وأضاف : أنّه ضروريّ « 5 » ، وبه قال في المستند « 6 » وتحرير الوسيلة « 7 » وتفصيل الشريعة « 8 » وغيرها « 9 » .
الجهة الثالثة : حكم صلاة الصبيّ في الحرير المحض
هل تبطل صلاة الصبيّ في الحرير المحض أم لا ؟ فيه قولان :
الأوّل : البطلان ، وهو الأقوى .
قال في الجواهر - بعد القول بأنّه لا يجب على الوليّ منعه منه ، بل لا يحرم عليه تمكينه - : « لكنّ لا تصحّ صلاته فيه بناءً على شرعيّتها - إلى أن قال - : إلّا أن يفرّق بين ما كان منشأ الشرطية أو المانعيّة فيه الحرمة المنتفية في الصبيّ - كالغصب مثلًا ونحوه - وبين غيره ، فيعتبر الثاني دون الأوّل » « 10 » .
هامش
( 1 ) روض الجنان 2 : 554 .
( 2 ) مستند الشيعة 4 : 355 .
( 3 ) رياض المسائل 2 : 323 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 350 ، مسألة 40 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 391 .
( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، مستند العروة الوثقى كتاب الصلاة 12 : 387 .
( 7 ) تحرير الوسيلة 1 : 140 .
( 8 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الصلاة 1 : 353 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 5 : 330 ، وسيلة النجاة 1 - 2 : 86 .
( 10 ) جواهر الكلام 8 : 122 .