وبه قال في المستمسك « 1 » والمستند « 2 » .
وبه قال أيضاً الفقهاء العظام : الأصفهاني « 3 » والبروجردي والخوانساري والگلپايگاني « 4 » .
ويمكن أن يستدلّ لإثبات هذا الحكم بإطلاق النصوص ، كقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن عبد الجبّار : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 5 » ، وفي صحيحة أخرى : « لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض » « 6 » ، وغيرها « 7 » .
وتقريب الاستدلال بها يتوقّف على بيان أمور :
1 - المقصود من قوله عليه السلام : « لا تحلّ الصلاة . . . » هو الحكم الوضعي ؛ لأنّه في بيان ما هو مانع للصلاة لا الحكم التكليفي .
قال في المستند : « ومن الظاهر أنّ الحلّيّة في الرواية يراد بها الوضعيّة دون التكليفيّة ؛ كي تختص بالأوّل » « 8 » ، أي بالرجال .
وفي تفصيل الشريعة : « يمكن أن يقال : بأنّ مقتضى قوله عليه السلام . . . « لا تحلّ الصلاة في حرير . . . » بطلان الصلاة في الحرير مطلقاً من دون فرق بين البالغ وغيره ؛ لما عرفت من عدم كون المراد من نفي الحلّيّة هو الحكم المولوي ، بل هو
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 392 .
( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 12 : 387 .
( 3 ) وسيلة النجاة 1 - 2 : 86 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 350 ، مسألة 40 .
( 5 ) وسائل الشيعة 3 : 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 273 ، الباب 14 من أبواب لباس المصلّي ، ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة 3 : 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 و 8 و 11 .
( 8 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصلاة 12 : 387 .