في جامع المقاصد « 1 » والرياض « 2 » والجواهر « 3 » .
وعبّر في المدارك بأنّه الأصحّ « 4 » ، وفي الحدائق : « أنّ المشهور عدم الحرمة » « 5 » .
وفي المعتبر « فالأشبه عندي الكراهية « 6 » ، وتبعه الشهيد في الذكرى بعد التردّد « 7 » ، وعبّر بعض الأعلام بأنّ الاحتياط في ترك الإلباس « 8 » ، وقال بعدم الحرمة أيضاً كثير من الفقهاء المعاصرين « 9 » .
ويدلّ عليه الأصل - أي أصالة البراءة عن الحرمة - لأنّه لا دليل على المنع كما صرّح به غير واحد ممّن طرح هذه المسألة « 10 » .
التفصيل في المسألة
القول الثالث : التفصيل في المسألة : فصّل بعض الأصحاب بين الصبيّ غير المراهق والصبيّ المراهق ، فالصبيّ الّذي لا يطلق عليه اسم الرجل يجوز
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 : 87 .
( 2 ) رياض المسائل 2 : 323 .
( 3 ) جواهر الكلام 8 : 122 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 177 .
( 5 ) الحدائق الناضرة 7 : 100 .
( 6 ) المعتبر 2 : 91 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 3 : 46 .
( 8 ) العروة الوثقى 2 : 350 ، مسألة 40 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 391 ، تحرير الوسيلة 1 : 140 ، مسألة 19 ، مهذّب الأحكام 5 : 330 ، مسألة 40 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الصلاة 1 : 354 .
( 9 ) راجع المصادر المتقدّمة .
( 10 ) راجع المصادر المتقدّمة .