هذا حكم الرجال ، وأمّا بالنسبة إلى الصبيّ فيقع الكلام في جهات :
الجهة الأولى : إلباس الوليّ الصبيّ الحرير
هل يجوز للوليّ تمكين الصبيّ من لبس الحرير المحض أم لا ؟ فيه أقوال :
الأوّل : الحرمة ، قال في المعتبر : « يحرم على الوليّ تمكين الصغير من لبس الحرير » « 1 » .
وفي الذكرى : « أمّا الصبيّ فهل يحرم على الوليّ تمكينه منه ؟ نحتمله » « 2 » .
وكذا في روض الجنان « 3 » ، وأسنده في المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » إلى قيل .
ويدلّ عليه نصوص :
1 - عموم ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنّه أخذ حريراً بشماله وذهباً بيمينه ، ثمّ رفع بهما يديه ، فقال : « إنّ هذين حرام على ذكور امّتي ، حلّ لإناثهم » « 6 »
2 - قول جابر : « كنا ننزعه عن الغلمان ، ونتركه على الجواري » « 7 » .
3 - إطلاق رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، وأمّا بيعهما فلا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 91 .
( 2 ) ذكرى الشيعة 3 : 46 .
( 3 ) روض الجنان 2 : 555 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 178 .
( 5 ) ذخيرة المعاد : 228 .
( 6 ) سنن ابن ماجة 4 : 180 ، الباب 19 من كتاب اللباس ، ح 3595 ، سنن أبي داود 4 : 214 ، ح 4057 ، سنن النسائي 8 : 160 .
( 7 ) سنن أبي داود 4 : 214 ، الباب 14 من كتاب اللباس ، ح 4059 .
( 8 ) وسائل الشيعة 3 : 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 .