تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
هذا حكم الرجال ، وأمّا بالنسبة إلى الصبيّ فيقع الكلام في جهات :

الجهة الأولى : إلباس الوليّ الصبيّ الحرير

هل يجوز للوليّ تمكين الصبيّ من لبس الحرير المحض أم لا ؟ فيه أقوال : الأوّل : الحرمة ، قال في المعتبر : « يحرم على الوليّ تمكين الصغير من لبس الحرير » « 1 » . وفي الذكرى : « أمّا الصبيّ فهل يحرم على الوليّ تمكينه منه ؟ نحتمله » « 2 » . وكذا في روض الجنان « 3 » ، وأسنده في المدارك « 4 » والذخيرة « 5 » إلى قيل . ويدلّ عليه نصوص : 1 - عموم ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنّه أخذ حريراً بشماله وذهباً بيمينه ، ثمّ رفع بهما يديه ، فقال : « إنّ هذين حرام على ذكور امّتي ، حلّ لإناثهم » « 6 » 2 - قول جابر : « كنا ننزعه عن الغلمان ، ونتركه على الجواري » « 7 » . 3 - إطلاق رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا يصلح لباس الحرير والديباج ، وأمّا بيعهما فلا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 91 . ( 2 ) ذكرى الشيعة 3 : 46 . ( 3 ) روض الجنان 2 : 555 . ( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 178 . ( 5 ) ذخيرة المعاد : 228 . ( 6 ) سنن ابن ماجة 4 : 180 ، الباب 19 من كتاب اللباس ، ح 3595 ، سنن أبي داود 4 : 214 ، ح 4057 ، سنن النسائي 8 : 160 . ( 7 ) سنن أبي داود 4 : 214 ، الباب 14 من كتاب اللباس ، ح 4059 . ( 8 ) وسائل الشيعة 3 : 267 ، الباب 11 من أبواب لباس المصلّي ، ح 3 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 473 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان