فساده ، وتفصيل ذلك في محلّه .
وأمّا لبس الصبيّ اللباس المغصوب أو كونه في المكان المغصوب لم يكن منهيّاً ؛ لأنّ النهي لا يتعلّق بفعل من أفعال الصبيّ ، فلا يكون موجباً لبطلان صلاته ، ولكن مع ذلك كلّه الاحتياط بالإباحة فيهما أولى ، فلا ينبغي تركه .
الفرع الرابع : صلاة الصبيّ في الحرير المحض
لا خلاف بين الفقهاء في أنّه يحرم على الرجال لبس الحرير المحض ، وتبطل الصلاة فيه ، إلّا في حال الضرورة أو الحرب .
قال في النهاية : « ولا يجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض ، فإن صلّى فيه مع الاختيار وجبت عليه إعادة الصلاة » « 1 » .
وفي الشرائع : « لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال ولا الصلاة فيه إلا في الحرب وعند الضرورة كالبرد المانع من نزعه ، ويجوز للنساء مطلقاً » « 2 » .
وكذا في القواعد « 3 » .
وادّعى عليه الإجماع في الخلاف « 4 » والتذكرة « 5 » والمنتهى « 6 » وكشف اللثام « 7 » وغيرها « 8 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 96 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 69 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 : 256 .
( 4 ) الخلاف 1 : 504 ، مسألة 245 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 470 .
( 6 ) منتهى المطلب 4 : 220 .
( 7 ) كشف اللثام 3 : 215 .
( 8 ) المعتبر 2 : 87 ، ذكرى الشيعة 3 : 40 .