فالنهي الوارد في الروايات يتعلّق بعنوان الرجال والنساء ، فينصرف عن الصبيّ والصبيّة ، فصلاة الصبيّ والصبيّة صحيحتان وإن لبسا لباس الشهرة أو لبست الصبيّة ما يختصّ بالصبيّ ، أو لبس الصبيّ ما يختصّ بالصبيّة .
الفرع الثالث : صلاة الصبيان في لباس أو مكان مغصوبين
لا خلاف بين الفقهاء في أنّ الصلاة في اللباس المغصوب باطلة ، وكذا الصلاة في المكان المغصوب إذا كان عالماً بالغصب ومع الاختيار ، بل ادّعي عليه الإجماع « 1 » .
قال في المبسوط في شرائط لباس المصلّي : « أحدهما : أن يكون ملكاً أو مباحاً . . . فإن كان مغصوباً لم يجز الصلاة فيها » « 2 » .
وقال في شرائط مكان المصلّي : « فإن صلّى في مكان مغصوب مع الاختيار ملم تجز الصلاة فيه » « 3 » .
وكذا في النهاية « 4 » والشرائع « 5 » والقواعد « 6 » والروضة « 7 » وكشف اللثام « 8 »
هامش
( 1 ) مسائل الناصريات : 205 ، تذكرة الفقهاء 2 : 476 ، تحرير الأحكام 1 : 196 و 208 ، غنية النزوع : 66 ، نهاية الأحكام 1 : 340 و 378 ، ذكرى الشيعة 3 : 48 وما بعدها ، جامع المقاصد 2 : 116 ، مفتاح الكرامة 5 : 528 ، وج 6 : 130 .
( 2 ) المبسوط 1 : 82 .
( 3 ) المبسوط 1 : 84 .
( 4 ) النهاية : 100 .
( 5 ) شرائع الإسلام 1 : 69 و 71 .
( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 256 و 258 .
( 7 ) الروضة البهيّة 1 : 206 .
( 8 ) كشف اللثام 3 : 223 و 273 .