وكذا في تحرير الوسيلة « 1 » وشرحها « 2 » والمستمسك « 3 » ومهذّب الأحكام ، وادّعى في الأخير ظهور الإجماع عليها « 4 » .
وفي كشف الغطاء في البحث عن شرائط الصلاة : « السابع : أن لا يكون محرّماً من جهة خصوص الزيّ كلباس الرجال للنساء وبالعكس ، ولباس الشهرة البالغة حدّ النقص والفضيحة . والحاصل : كلّ ما عرضت له صفة التحريم بوجه من الوجوه لا تصحّ به الصلاة على الأقوى » « 5 » .
ولقد أجاد السيّد الخوئي في المقام ، حيث قال : « بناءً على حرمة اللبس في الفرعين المتقدّمين - أعني لباس الشهرة والتشبّه - فهل تثبت المانعيّة له أيضاً ، فتبطل الصلاة فيه ؟ ذهب كاشف الغطاء « قدّس سرّه » إلى ذلك ، بدعوى الملازمة بين الحرمة النفسيّة والمانعيّة ، وهي كما ترى ، لعدم الملازمة بين الأمرين ؛ إذ مجرّد النهي عن أمر خارج عن حقيقة الصلاة « 6 » - كما في المقام - لا يقتضي الفساد كما هو ظاهر - إلى أن قال : - فبناءً على ما اخترناه سابقاً من سراية حرمة الشرط إلى المشروط اتّجه البطلان ، . . . وأمّا على ما اخترناه أخيراً من عدم السراية ؛ إذ لا مقتضى لها ، فإنّ قضيّة الاشتراط ليست إلّا كون
هامش
( 1 ) تحرير الوسيلة 1 : 140 ، مسألة 17 .
( 2 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الصلاة : 349 - 350 .
( 3 ) مستمسك العروة الوثقى 5 : 394 .
( 4 ) مهذّب الأحكام 5 : 332 .
( 5 ) كشف الغطاء 3 : 27 .
( 6 ) نعم ، إنّه خارج عن حقيقة الصلاة ولكن ليس خارجاً عن الصلاة لأنّ تعلّق النهي بالشرط ملازم لتعلّقه بالمشروط إذا كان الشرط متّحداً ومقارناً للمشروط وجوداً كما في الستر ، وبناء عليه لا يبعد البطلان لو قلنا بحرمة لبس لباس الشهرة . ( م ج ف ) .