تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
يتعلّق بإفساد العبادات فعمد قطعاً كالبالغ حتّى لو تكلّم في الصلاة أو أكل في الصوم عامداً فسدا قطعاً » « 1 » .

فروع

الأوّل : طهارة الصبيّ في الصلاة

لا شكّ في أنّ الطهارة والوضوء شرط في صحّة الصلاة ، وكان في هذا اتّفاق جميع المسلمين ، ولكن روى في الفقيه عن عبد اللَّه بن فضالة ، عن أبي عبد اللَّه أو أبي جعفر عليهما السلام - في حديث - قال سمعته يقول : « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين . . . ثمّ يترك حتّى يتمّ له سبع سنين ، فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفّيك ، فإذا غسلهما قيل له : صلّ ، ثمّ يترك حتّى يتمّ له تسع سنين ، فإذا تمّت له تسع سنين عُلِّمَ الوضوء وضُرِبَ عليه ، وأمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلّم الوضوء والصلاة غفر اللَّه عزّ وجلّ له ولوالديه إن شاء اللَّه » « 2 » . فاكتفى في الطهارة للصلاة بغسل الوجه والكفّين ، ولا يحمل على الوضوء المتعارف ، والشاهد على ذلك ما قال الإمام عليه السلام بقوله : « فإذا تمّت له تسع سنين علّم الوضوء وضرب عليه » . وعلى هذا تدلّ الرواية على أنّ الصبيّ في سبع سنين إلى تسع سنين إن غسل وجهه وكفّيه للصلاة بدلًا عن الوضوء المتعارف يكفيه ، إلّا أنّ الرواية ضعيفة سنداً ؛ لأنّ طريق الصدوق إلى عبد اللَّه بن فضالة ضعيف بمحمّد بن سنان
هامش
( 1 ) المنثور في القواعد 2 : 297 و 301 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 182 ، ح 863 ، وسائل الشيعة 3 : 13 ، الباب 3 من أبواب إعداد الفرائض ، ح 7 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 466 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان