تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
3 - النيابة عن الغير فيما يجوز . قال المحقّق البجنوردي : « على القول الأوّل - أي مشروعيّة عبادات الصبيّ - يجوز أن ينوب في عمله العبادي عن غيره بأُجرة كي يكون أجيراً ، أو بدون اجرة كي يكون تبرّعاً ؛ لأنّ عمله واجد للمصلحة التامّة بدون نقص فيها ، غاية الأمر رفع الشارع الإلزام عنهم لطفاً ورحمة عليهم ، ومن باب الرفق بهم والامتنان » « 1 » . 4 - أذان الصبيّ وجواز إمامته ، على اختلاف فيهما أيضاً كما تقدّمت الإشارة إليهما « 2 » ، وسيأتي تفصيل الكلام فيهما في المقام المناسب لهما . 5 - ربّما يقال بظهور الثمرة في نيّة العبادات الواجبة ، فعلى القول بتمرينيّتها ينوي الوجوب . قال الشهيد قدس سره في الذكرى : « وهل ينوي - أي الصبيّ - الوجوب أو الندب ؟ الأجود الأوّل ليقع التمرين موقعه ، ويكون المراد بالوجوب في حقّه ما لا بدّ منه » « 3 » . وأمّا على القول بالمشروعيّة ينوي الاستحباب ؛ لأنّه بناء عليها تكون جميع العبادات مستحبّة بالنسبة إلى الصبيّ . ولكن الظاهر أنّه بناء على التمرين لا تلزم نيّة الوجوب ؛ لأنّه وإن كان بناء عليه يكون المطلوب حصول صورة العمل بالنحو الّذي يقع من البالغ ، إلّا أن لزوم نيّة الوجوب ممنوعة ؛ لأنّ الغرض حصول التمرين العملي ليسهل عليه
هامش
( 1 ) القواعد الفقهيّة ، البجنوردي 4 : 111 . ( 2 ) انظر : الدليل الخامس من الأدلّة المتقدّمة في إثبات المشروعيّة . ( 3 ) ذكرى الشيعة 2 : 118 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 447 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان