المبحث الثالث : في الثمرات المتفرّعة على مشروعيّة عبادات الصبيّ
تترتّب على القول بمشروعيّة عبادات الصبيّ مطلقاً أمور ، وهي :
1 - كون جميع العبادات الواجبة والمستحبّة مستحبّة له ، فالصلاة مع جميع أذكارها وأورادها ومقدّماتها ومؤخّراتها مستحبّة له ، والصوم الواجب والمندوب مستحبّ له ، وكذا الحجّ وغيرها من العبادات ، كما أنّ المحرّمات والمكروهات مكروهة له « 1 » .
2 - فعل الصبيّ يوجب السقوط عن الغير في الواجب الكفائي ، فبناء على المشروعيّة يستحبّ له تجهيز الميّت من الغسل والكفن والصلاة عليه وإن كان على البالغين واجباً كفائيّاً ، فيجوز له أن يتصدّى ويرفع موضوع الوجوب عن البالغين ، وأمّا على عدم المشروعيّة فليس له أن يجهّز الميّت وإن كان أباه أو امّه « 2 » .
هامش
( 1 ) القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني : 369 مع تصرّف .
( 2 ) اقتباس من العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 39 ، مستمسك العروة الوثقى 4 : 43 و 217 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 239 - 240 و 290 و 374 .