تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
اللزوميّة رأساً ، ويحكم بعدم شمول الأدلّة العامّة لها بالنسبة إلى الصبيّ ، فلا يبقى لها مشروعيّة ، وأمّا سائر الأحكام فلا دلالة للحديث على رفعها أصلًا ، فهي باقية على عمومها وشمولها للصبيّ « 1 » . والجواب عنه : قد تقدّم بأنّ استحباب الفرائض للصبيّ ثبت بالأدلّة ، وهذه الأدلّة تُثْبِتُ الاستحباب مطلقاً ، فإن قوله عليه السلام : « مروا صبيانكم بالصلاة » « 2 » وغيره « 3 » ممّا تقدّم تدلّ على تعلّق الأمر الشرعي بنفس تلك الأفعال بمقتضى الفهم العرفي « 4 » . وممّا ذكرنا ظهر ضعف القول بالتفصيل بعدم المشروعيّة في الحجّ والمشروعيّة في غيره . قال بعض الأعلام : « وأمّا في الحجّ فلم يوجد ما يدلّ على مشروعيّته مطلقاً حتّى يصحّ للصبيّ أيضاً » « 5 » . وسوف نذكر الجواب عن هذا القول أيضاً في البحث عن حجّ الصبيّ إن شاء اللَّه .
هامش
( 1 ) القواعد الفقهيّة ، الفاضل اللنكراني : 354 ، العناوين 2 : 672 . ( 2 ) ( و 3 ) وسائل الشيعة 3 : 12 ، الباب 3 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 5 ، وج 7 : 168 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 . ( 3 ) ( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الصوم 21 : 502 . ( 5 ) كتاب الحجّ للمحقّق الداماد 1 : 126 .