تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
مثلًا . . . فيكون عمله على جهة التمرين مشروعاً » « 1 » . وفي الإيضاح ، قوّى عدم صحّة صوم الصبيّ « 2 » . وفي غاية المرام في مسألة إمامة الصبيّ في الصلاة : « لأنّ غير البالغ ليس من أهل التكليف ، ولا يقع منه الفعل على وجه يُعدّ طاعة ؛ لأنّها موافقة الأمر ، والصبيّ ليس بمأمور إجماعاً » « 3 » . وفي الحدائق في مسألة من يصحّ منه الصوم ومن لا يصحّ : « أمّا إنّه لا يجب ولا يصحّ من الصبيّ ولا المجنون فهو ممّا لا خلاف فيه نصّاً وفتوى » « 4 » . نقول : وهذا مناف لما ذكره في مسألة شرعيّة عبادات الصبيّ ، حيث قال : « المشهور بين الأصحاب ( رض ) أنّ نيّة الصبيّ المميّز صحيحة وصومه شرعيّ ، وكذا جملة عباداته شرعيّة ، بمعنى أنّها مستندةً إلى أمر الشارع ، فيستحقّ عليها الثواب ، لا تمرينيّة . ذهب إليه الشيخ وجمع ، ومنهم المحقّق وغيره ؛ لإطلاق الأمر » . ثمّ قال في موضع آخر : « ومن الظاهر أنّ إذن الشارع له في الصدقة والوقف والعتق والإمامة موجب لترتّب الثواب عليها ، فتكون شرعيّة . . . » « 5 » . وقال في القواعد : إنّ « صوم الصبيّ المميّز صحيح على إشكال » « 6 » . وفي جامع المقاصد : « ينشأ من إمكان توجّه الأمر إليه وعدمه ، والحقّ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 17 : 361 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 1 : 243 . ( 3 ) غاية المرام 1 : 216 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 13 : 165 . ( 5 ) نفس المصدر : 53 و 55 . ( 6 ) قواعد الأحكام 1 : 382 .