وكذا في كشف اللثام « 1 » ، وهو ظاهر المستند « 2 » .
وصرّح في كشف الغطاء : بأنّه « لا يسقط بفعله - أي الصبيّ المميّز - التكليف الظاهري عن المكلّفين » « 3 » .
واستشكل في العروة « 4 » وكذا في بعض التعليقات عليها « 5 » ، واختاره السيّد الخوئي « 6 » . والشيخ الفاضل اللنكراني « 7 » .
وفي تحرير الوسيلة : « في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل » « 8 » .
أدلّة هذا الحكم
ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه :
الأوّل : قال في المستند : « المذكور في الأخبار أنّه يصلّي الأولى بالميّت أو الوليّ ، أو يأمر من يحبّ ، وظاهرٌ أنّ الصغير والمجنون لا يصلحان لتعلّق هذا الحكم ، فهما خارجان من الأخبار . . . فهما وإن كانا أولى بالميّت - ولذا يقدّمان في الإرث - ولكن لا يصلحان للحكم » « 9 » .
وفي المهذّب : أنّه يحتمل انصراف الأدلّة عن صلاة الصبيّ المميّز « 10 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام 2 : 319 .
( 2 ) مستند الشيعة 6 : 292 و 293 .
( 3 ) كشف الغطاء 2 : 280
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 89 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 89 .
( 6 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 9 : 194 .
( 7 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 281 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 78 ، مسألة 2 .
( 9 ) مستند الشيعة 2 : 292 - 293 .
( 10 ) مهذب الأحكام 4 : 105 - 106 .