على الميّت ، وعلّله في شرح المختصر ، فقال : « أمّا الصغار فلأنّه لا فرض عليهم ، فلا معنى لتعلّق الولاية بهم ، وأمّا النساء فلسن من أهل الولاية لهذه الصّلاة ، فلا يعتدّ بهنّ فيها » « 1 » .
المطلب السادس : حكم صلاة الصبيّ المميّز على الميّت
صلاة الصبيّ المميّز على الميّت
صرّح جمع من الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بأنّه يصحّ أن يصلّي الصبيّ المميّز على الميّت .
قال الشيخ في المبسوط : الحرّ أولى من المملوك في الصلاة على الميّت ، وكذلك الذكر أولى من الأنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة » « 2 » ، وتبعه ابن إدريس « 3 » . وظاهره صحّة صلاة الصبيّ المميّز .
وفي كشف الغطاء : « وتصحّ من المميّز وإن لم يكن مكلّفاً على الأقوى » « 4 » ، وكذا في العروة « 5 » والمستمسك « 6 » والتنقيح « 7 » .
وفي تحرير الوسيلة : « ولا يعتبر فيه البلوغ على الأقوى ، فتصحّ صلاة الصبيّ المميّز » « 8 » ، وبه قال بعض آخر من أعلام العصر « 9 » .
هامش
( 1 ) أحكام الصغار : 21 .
( 2 ) المبسوط 1 : 184 .
( 3 ) السرائر 1 : 358 .
( 4 ) كشف الغطاء 2 : 280 .
( 5 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 89 .
( 6 ) مستمسك العروة الوثقى 4 : 217 .
( 7 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 9 : 194 .
( 8 ) تحرير الوسيلة 1 : 78 .
( 9 ) مهذّب الأحكام 4 : 105 ، العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 281 .