تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
ما في المراسم « 1 » . الوجه الثالث : أنّه تنتقل الولاية إلى الطبقة المتأخّرة ؛ لأنّ وجود الأقرب إلى الميّت بعد فرض عدم أهليّته للولاية ، لا يصلح للمانعيّة من استحقاق القريب لهذا الحقّ فهو أولى بالتولية ممّن عداه من الأجانب ، فتعمّه الأدلّة ، كما في مصباح الفقيه « 2 » . وقوّاه في العروة « 3 » . الوجه الرابع : أنّ الولاية ثابتة للصغير ؛ لعموم آية اولي الأرحام ، وأنّه أولى بالإرث ، فيكون أولى بالتجهيز ، وحيث إنّه قاصر أو غائبٌ يرجع إلى وليّه ، من الوليّ أو الحاكم ، والأقرب هو الأخير . وأورد عليه بانصراف الأدلّة عن الصبيّ ، وأنّ العاجز عن تولّي أموره كيف يجعل وليّاً لُامور غيره ؟ ! فلا يصحّ القول بولايته ، ويتولّاه وليّه من الحاكم أو الوصيّ ؛ لأنّ ذلك متوقّف على ثبوت الولاية للقاصر . ومع انصراف الدليل عنه لا ولاية له حتّى تصل النوبة إلى ولاية الوصيّ والحاكم عليه . مضافاً إلى أنّه يمكن أن يقال : إنّ حقّ الولاية من الحقوق المتقوّمة بنفس صاحب الحقّ ، فيتعذّر استيفاؤه بولاية الغير « 4 » . وأجاب عنه في مصباح الهدى : بأنّ الانصراف ممنوع ، وإطلاق الأدلّة تامّ . وأيضاً كون الولاية من الحقوق المتقوّمة بنفس الوليّ ، بحيث لا يمكن استيفاؤه بولاية الغير ممنوع ، فالأقوى الاستئذان من وليّ الذكور ، والأحوط الرجوع
هامش
( 1 ) المراسم : 80 . ( 2 ) مصباح الفقيه 5 : 54 . ( 3 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 27 . ( 4 ) مصباح الفقيه 5 : 54 .