إلى الإناث أيضاً « 1 » .
نقول : إنّ هذه هي الوجوه التي ذكرت في المسألة ، ولكن الاحتياط الاستئذان من الحاكم ؛ لاحتمال كون المورد من موارد الحسبة ، والأحوط منه الجمع بين إذن الحاكم والوصيّ والمرتبة المتأخّرة والإناث ؛ للعلم الإجمالي بوجود من يجب الاستئذان منه في البين ، مع عدم حجّة معتبرة على تعيّنه وعدم مرجّح لاحتمالات الباب بعضها على بعض ، فيجب الاحتياط لا محالة ، كما في تعليقة بعض الأعلام « 2 » على العروة ، واختاره في مهذّب الأحكام « 3 » وغيرها « 4 » .
قول بعض أهل السنّة في المسألة
صرّح عدّة من فقهاء الحنفيّة : « بأنّ المراد بالوليّ في باب صلاة الميّت الذكر المكلّف ، فلا حقّ للصغير ولا المعتوه » .
قال ابن عابدين : قوله : « ثمّ الوليّ ، أي وليّ الميّت الذكر البالغ العاقل ، فلا ولاية لامرأة وصبيّ ومعتوه » « 5 » .
وفي البدائع : « لا حقّ للنساء والصغار والمجانين في التقديم ؛ لانعدام ولاية التقدّم » « 6 » .
وفي أحكام الصغار : « لا حقّ للنساء والصبيان والمجانين في الصلاة
هامش
( 1 ) مصباح الهدى 5 : 404 .
( 2 ) وهو المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي . العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 26 .
( 3 ) مهذّب الأحكام 3 : 404 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 422 ، كشف اللثام 2 : 321 .
( 5 ) ردّ المحتار 2 : 220 .
( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 59 .