تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
إلى الإناث أيضاً « 1 » . نقول : إنّ هذه هي الوجوه التي ذكرت في المسألة ، ولكن الاحتياط الاستئذان من الحاكم ؛ لاحتمال كون المورد من موارد الحسبة ، والأحوط منه الجمع بين إذن الحاكم والوصيّ والمرتبة المتأخّرة والإناث ؛ للعلم الإجمالي بوجود من يجب الاستئذان منه في البين ، مع عدم حجّة معتبرة على تعيّنه وعدم مرجّح لاحتمالات الباب بعضها على بعض ، فيجب الاحتياط لا محالة ، كما في تعليقة بعض الأعلام « 2 » على العروة ، واختاره في مهذّب الأحكام « 3 » وغيرها « 4 » .

قول بعض أهل السنّة في المسألة

صرّح عدّة من فقهاء الحنفيّة : « بأنّ المراد بالوليّ في باب صلاة الميّت الذكر المكلّف ، فلا حقّ للصغير ولا المعتوه » . قال ابن عابدين : قوله : « ثمّ الوليّ ، أي وليّ الميّت الذكر البالغ العاقل ، فلا ولاية لامرأة وصبيّ ومعتوه » « 5 » . وفي البدائع : « لا حقّ للنساء والصغار والمجانين في التقديم ؛ لانعدام ولاية التقدّم » « 6 » . وفي أحكام الصغار : « لا حقّ للنساء والصبيان والمجانين في الصلاة
هامش
( 1 ) مصباح الهدى 5 : 404 . ( 2 ) وهو المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي . العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 26 . ( 3 ) مهذّب الأحكام 3 : 404 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 422 ، كشف اللثام 2 : 321 . ( 5 ) ردّ المحتار 2 : 220 . ( 6 ) بدائع الصنائع 2 : 59 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 388 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان