تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
الأوّل : أنّهنّ أولى بالميراث ، فمقتضى القاعدة أنّ الإناث أولى بتجهيز الميّت ، فإمّا أن يباشرن بأنفسهنّ لتلك الأعمال ، أو يأذن للغير . الثاني : أنّه مقتضى ظاهر الآية ، أي
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ »
« 1 »
.
الثالث : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : « لا ، إلّا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها » « 2 » . الرابع : أنّ الذكور لقصورهم كالمعدومين ، فيكون الحال كما لو لم يكن في الطبقة إلّا الإناث . ولكن مع ذلك كلّه قال الشيخ في المصباح : « وأولى الناس بالصلاة على الميّت أولاهم بميراثه من الذكور » « 3 » ، فقيّد ذلك بالرجال ، وكذلك في الجامع للشرائع « 4 » . وفي المقنعة : « وأولى الناس بالصلاة على الميّت من أهل بيته أولاهم به من الرجال ، وله التقدّم في الصلاة عليه بنفسه ، وله تقديم غيره » « 5 » . ويشعر بذلك ظاهر النهاية أيضاً ، حيث قال : « وإذا حضر القوم للصلاة عليه فليتقدّم أولى الناس به ، أو من يأمره الوليّ بذلك » « 6 » . وكذا
هامش
( 1 ) الأنفال ( 8 ) : 75 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 803 ، الباب 25 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 . ( 3 ) مصباح المتهجّد : 524 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 120 . ( 5 ) المقنعة : 232 . ( 6 ) النهاية : 143 .