الوجه الثاني : أنّه تنتقل الولاية إلى الإناث لو كانت موجودة في تلك المرتبة .
قال في الذكرى : « لو كان الذكر صغيراً والأنثى كاملة فالأقرب أنّ الولاية لها ؛ لأنّه لنقصه كالمعدوم » « 1 » ، ونفى عنه البعد في جامع المقاصد ، وقرّبه في كشف اللثام « 2 » .
وفي مفتاح الكرامة : « إنّ المراد بالوليّ للميّت والأولى بالميّت هو الأولى بالميراث ، كما يعلم ذلك من مطاوي كلام بعضهم « 3 » . وكذلك هو صريح كلمات جماعة أخرى « 4 » ، فيشمل ما إذا كان الأولى أنثى ، كما ذهب إليه بعضهم ، بل في التحرير « 5 » : للمرأة أن تؤمّ بمثلها » « 6 » .
وجاء في العروة : « إذا لم يكن في طبقةٍ ذكورٌ فالولاية للإناث » « 7 » .
أدلّة أولويّة الإناث بتجهيز الميّت
واستدلّ لولاية الإناث على تجهيز الميّت في صورة فقد الذكور البالغين بأمور :
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 422 .
( 2 ) كشف اللثام 2 : 319 .
( 3 ) المبسوط 1 : 183 ، الخلاف 1 : 720 ، السرائر 1 : 358 .
( 4 ) الوسيلة : 119 ، المعتبر 2 : 345 ، شرائع الإسلام 1 : 105 ، مختلف الشيعة 2 : 303 ، نهاية الإحكام 2 : 255 ، تحرير الأحكام 1 : 126 ، الدروس الشرعيّة 1 : 112 ، جامع المقاصد 1 : 408 ، مسالك الأفهام 1 : 262 ، مدارك الأحكام 4 : 155 ، كفاية الأحكام 1 : 111 .
( 5 ) تحرير الأحكام 1 : 127 .
( 6 ) مفتاح الكرامة 4 : 114 - 115 .
( 7 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 26 .