تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
بترك إذنه » « 1 » . وفي كشف اللثام : « ولو غاب الوليّ جاز للحاضرين الصلاة بجماعة ، وكذا لو امتنع من الإذن ولم يصلّ أو لم يصلح للإمامة » « 2 » . وفي الجواهر : « هل تنتقل حينئذ الولاية إلى غيره من الأرحام أو إلى حاكم الشرع ، ومع عدمه فإلى المسلمين ، أو أنّها تسقط ؛ للأصل مع عدم ثبوت المستند ؟ وجوه . ونحوه لو كان غائباً أو طفلًا أو مجنوناً حتّى في احتمال السقوط » ، ثمّ قوّى احتمال السقوط ، وعلّله بقوله : « لأنّ الولاية هنا ليست من قبيل الحقوق الماليّة حتّى يلاحظ فيه الترتيب المذكور ، سيّما مع عدم إشارة في شيء من الأخبار . ويؤيّده السيرة العظيمة في سائر الأمصار على عدم الالتزام في شيء من ذلك » « 3 » . وجاء في التنقيح أنّ الصلاة على الميّت وتغسيله وتكفينه ودفنه من الأمور الحسبيّة التي لا حاجة إلى إذن الحاكم ؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة وجوبها أنّها أمور واجبة على كلّ واحد من المكلّفين ، أذن فيها الحاكم أم لم يأذن فيها . ثمّ قال : « وعلى تقدير عدم كونها مطلقة فمقتضى البراءة عدم اشتراطها بالإذن ، وذلك للعلم بتوجّه التكليف بتلك إلى المكلّفين ، ويشكّ في أنّها مقيّدة بقيد - وهو إذن الحاكم - ويعتبر فيها الاستئذان من الحاكم ، أو أنّ وجوبها غير مقيّد بذلك ، والأصل البراءة عن هذا الاشتراط والقيد » « 4 » .
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 422 . ( 2 ) كشف اللثام 2 : 321 . ( 3 ) جواهر الكلام 4 : 45 ، وج 12 : 20 . ( 4 ) موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 8 : 299 .