تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
الشرائع ، إلّا أنّ الخروج عن شهرة الأصحاب مشكل فلا ينبغي الترك » « 1 » . وثانياً : هو خلاف ما ذكره قدس سره في المعتبر من ظاهر الإجماع على وجوب الأدعية بين التكبيرات « 2 » ، وكذلك هو خلاف إجماع الغنية « 3 » والخلاف « 4 » ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام : الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله واجبة بإجماع الإماميّة « 5 » . مضافاً إلى أنّ جميع النصوص الدالّة على الكيفيّة - فعلًا وقولًا - مخالفة لما في الشرائع ، فحسن الظنّ بالمحقّق قدس سره يوجب أن يقال : أراد عدم تعيّن دعاء مخصوص ، لا أصل الدعاء ، وإلّا كان ذلك منه غير صحيح . وأمّا عدم احتياج الطفل الدعاء وطلب المغفرة ففيه : أنّه لا يلزم أن يكون الدعا لنفس الميّت ، بل يدعى لأبويه وللمصلّين وللمؤمنين ، وأمّا المطلقات فتقيّد بالأخبار الّتي ستأتي قريباً إن شاء اللَّه . القول الثاني : وجوب الدعاء في الصلاة على الطفل ، وهو الأقوى ، وقد ذهب إليه المشهور ، بل ادّعي عليه الإجماع ، كما في الخلاف « 6 » والغنية « 7 » وغيرهما « 8 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 434 . ( 2 ) المعتبر 2 : 347 - 349 . ( 3 ) غنية النزوع : 103 - 104 . ( 4 ) الخلاف 1 : 724 ، مسألة 543 . ( 5 ) حكاه عنه في جواهر الكلام : 12 . ( 6 ) الخلاف 1 : 724 ، مسألة 543 . ( 7 ) غنية النزوع : 103 و 104 . ( 8 ) جواهر الكلام 12 : 58 ، المعتبر 2 : 349 .