قال الشيخ في المبسوط : « فأمّا إذا سبي الصبيّ منفرداً عن أبويه فإنّه يتبع السابي له في الإسلام » « 1 » .
وفي التذكرة : « لا يصلّى على أطفال المشركين لإلحاقهم بآبائهم ، إلّا أن يسلم أحد أبويه ، أو يسبى منفرداً عن أبويه » « 2 » .
وفي الذكرى : « لقيط دار الإسلام لو مات طفلًا فبحكم المسلم ؛ تغليباً للدار ، وكذا لقيط دار الحرب إذا كان فيها مسلم ؛ تغليباً للإسلام » « 3 » ، وكذا في جامع المقاصد « 4 » والمسالك « 5 » والروضة « 6 » . وبه قال جملة من المتأخّرين وتابعيهم والمعاصرين « 7 » .
وجاء في مستند الشيعة : « الحقّ المشهور وجوب الصلاة على ولد الزنى إذا كان بالغاً مسلماً ، بل عن الخلاف « 8 » : الإجماع عليه . . . ولو كان صبيّاً فعن الذكرى « 9 » الاستشكال فيه ؛ لعدم لحوقه بالأبوين حتّى يتبعهما أو أحدهما في الإسلام . وهو كان في موقعه لو كان دليل الصلاة مجرّد الإجماع أو اللحوق ،
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 23 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 : 25 .
( 3 ) ذكرى الشيعة 1 : 406 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 403 - 404 .
( 5 ) مسالك الأفهام 1 : 261 .
( 6 ) الروضة البهيّة 1 : 136 .
( 7 ) مدارك الأحكام 4 : 152 ، كشف اللثام 2 : 310 ، الحدائق الناضرة 10 : 381 ، غنائم الأيّام 3 : 455 ، جواهر الكلام 12 : 8 ، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 88 ، موسوعة الإمام الخوئي ، التنقيح في شرح العروة الوثقى ، كتاب الطهارة 9 : 193 .
( 8 ) الخلاف 1 : 713 ، مسألة 522 .
( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 403 .