تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
على كلّ حال ، إلّا أن يسقط لغير تمام » « 1 » . ومعتبرة السكوني عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : « يورّث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً » « 2 » ، الحديث ، وكذا مرسلة أحمد بن محمّد « 3 » . فإنّها ظاهرة في أنّ الطفل إذا استهلّ وصاح فالصلاة عليه واجبة . والتعبير بكلمة : « يصلّى عليه » وهي جملة فعليّة دالّة على الوجوب على وجه أبلغ . والجواب : أنّ هذه الأخبار معارضة بما تقدّم ، وسيأتي من الأخبار الدالّة على أنّ الصلاة إنّما تجب فيما إذا بلغ ستّ سنين ، وما ورد أنّ الصلاة لا تجب لدون ستّ ، فلا بدّ إمّا أن تحمل على الاستحباب ، كما قال به المشهور ؛ جمعاً بين الطائفتين من الأخبار ؛ لأنّ مقتضى طائفة منها وجوب الصلاة عليه ، وطائفة أخرى تدلّ على عدم وجوب الصلاة بالمطابقة ، وتدلّ على الترخيص في الترك بالالتزام ، فينتزع الاستحباب ؛ بمعنى أنّ التحريك إلى الشيء والبعث إليه مع الترخيص في الترك يقتضي الاستحباب . وإمّا أن تحمل على التقيّة ؛ لدلالة جملة من الأخبار عليها ، كما في الحدائق « 4 » وغيرها « 5 » . نعم ، في رواية قدامة بن زائدة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى على ابنه إبراهيم ، فكبّر عليه خمساً » « 6 » . وهي معارضة بما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 ، 3 و 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 ، 3 و 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 2 ، 3 و 4 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 371 . ( 5 ) مدارك الأحكام 4 : 154 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 6 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 359 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع ) / جمعى از محققان