تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
المطلوبيّة » « 1 » . ووافقه في ذلك جملة من المحقّقين من تلامذته « 2 » . وقال الإمام الخميني قدس سره : « وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ - أي ستّ سنين - إذا ولد حيّاً تأمّل » « 3 » . وكذا في تعليقات الشيخ الفاضل اللنكراني على العروة « 4 » ، « 5 » . نقول : مع إمعان النظر فيما تقدّم فالأحوط إتيان الصلاة على الطفل الذي نقص عمره عن ستّ سنين برجاء المطلوبيّة ، واللَّه هو العالم بحكمه . القول الرابع : ما ذهب إليه ابن الجنيد ، من أنّه يصلّى على الطفل وجوباً إذا استهلّ ، كما في المختلف « 6 » والذكرى « 7 » . واحتجّ بصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدِّمة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » « 8 » . وبصحيح عليّ بن يقطين المتقدِّم عن أبي الحسن عليه السلام . . . قال : « يصلّى عليه
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين للسيّد الخوئي 1 : 83 . ( 2 ) منهاج الصالحين مع فتاوى الشيخ الوحيد الخراساني 2 : 91 ، منهاج الصالحين للشيخ جواد التبريزي 1 : 87 ، منهاج الصالحين للسيّد السيستاني 1 : 107 . ( 3 ) تحرير الوسيلة 1 : 78 . ( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني 1 : 281 . ( 5 ) والإنصاف ما ذهب إليه المشهور من الاستحباب من أجل أنّه قد مرّ أنّ الروايات الواردة ليست دالّة على عدم المطلوبيّة حتّى يقال بأنّ الأحوط الإتيان برجاء المطلوبيّة وروايات الاستحباب واضحة الدلالة كما مرّ ، واللَّه العالم . ( م ج ف ) . ( 6 ) مختلف الشيعة 2 : 308 ، مسألة 193 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 404 . ( 8 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .