وابن سعيد « 1 » والكيدري « 2 » والمحقّق الثاني « 3 » ، وهو الظاهر من الروض « 4 » ؛ لأنّه قيّد الاستحباب بولادته حيّاً ، ويظهر أيضاً من استدلاله بصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 5 » .
وبه قال بعض آخر من المتأخّرين « 6 » ، وجملة من متأخّريهم « 7 » والمعاصرين « 8 » .
الدليل على استحباب الصلاة على من كان عمره أقلّ من الستّ
ويدلّ على ما ذهب إليه المشهور جملة من الأخبار :
منها : صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « لا يصلّى على المنفوس ، وهو المولود الذي لم يستهلّ ولم يصح ، ولم يورّث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهلّ فصلّ عليه وورّثه » « 9 » .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : « يورّث الصبيّ ويصلّى عليه إذا سقط من بطن امّه فاستهلّ صارخاً ، وإذا لم يستهلّ صارخاً لم يورّث ولم يصلّ عليه » ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 120 .
( 2 ) إصباح الشيعة : 104 .
( 3 ) جامع المقاصد 1 : 406 .
( 4 ) روض الجنان 2 : 815 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 415 ، كفاية الأحكام 1 : 110 ، ذخيرة المعاد : 328 ، مصباح الفقيه ، كتاب الصلاة ( الطبعة الحجريّة ) : 495 .
( 7 ) كشف اللثام 2 : 310 ، كشف الغطاء 2 : 281 ، جواهر الكلام 12 : 9 .
( 8 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 2 : 88 ، مصباح الهدى 6 : 296 .
( 9 ) ( و 10 ) وسائل الشيعة 2 : 789 ، الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة ، ح 1 و 3 .