عضو أو طرف ، أو غير ذلك ، ثمّ مات وهكذا إلى أن يبلغ عمره أقلّ من ستّ سنين ، فهل تستحبّ الصلاة عليه أم لا ؟ فيه أقوال :
الأوّل - استحباب الصلاة عليه : وهو المشهور بين الأصحاب لا سيّما المتأخّرين منهم ، كما في المختلف « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والكفاية « 3 » وغيرها « 4 » .
قال الشيخ في النهاية : « وإن نقص سنّه عن ستّ سنين لم تجب الصلاة عليه ، بل يصلّى عليه استحباباً وتقيّة » « 5 » .
وفي الغنائم : « وعن النهاية يصلّى على من نقص عن ستّ سنين استحباباً أو تقيّة ، والظاهر أنّه أراد استحبابه في نفسه ، وإرادة الفعل وجوباً للتقيّة » « 6 » .
وفي السرائر : « من نقص عن ذلك الحدّ لا تجب الصلاة عليه ، بل تستحبّ الصلاة عليه ، إلّا أن يكون هناك تقيّة » « 7 » .
وكذا في المراسم « 8 » والمهذّب « 9 » والوسيلة ، « 10 » واختاره الفاضلان « 11 »
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 2 : 308 ، مسألة 193 .
( 2 ) جامع المقاصد 1 : 406 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 : 110 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 328 ، جواهر الكلام 12 : 9 .
( 5 ) النهاية : 143 .
( 6 ) غنائم الأيّام 3 : 455 .
( 7 ) السرائر 1 : 356 .
( 8 ) المراسم : 80 .
( 9 ) المهذّب 1 : 128 .
( 10 ) الوسيلة : 118 .
( 11 ) المختصر النافع : 94 ، شرائع الإسلام 1 : 104 - 105 ، المعتبر 2 : 343 ، إرشاد الأذهان 1 : 262 ، نهاية الإحكام 2 : 251 ، منتهى المطلب 7 : 290 ، قواعد الأحكام 1 : 229 ، تذكرة الفقهاء 2 : 27 ، تحرير الأحكام 1 : 124 .